للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأصل البراءة بالتكليف، ولا رفعًا للتكليف بجنون أَوْ موت، ولا تخصيصًا، أَوْ تقييدًا لبعضه؛ فإنَّ ذلك ليس نسخًا، وقد مَرَّ ذلك في تعريف النسخ عند المتأخرين وشرحه.

٢ - أَنْ يكون المنسوخ حكمًا لا خبرًا، فلا يدخل النسخُ الأخبارَ، كالإِخبار بما كان وما يكون، وأخبار الأنبياء- عليهم السلام- والأمم السالفة (١).

٣ - أَنْ يكون الناسخ وحيًا من كتاب أَوْ سنة، فلا نسخ بعد عهد الرسالة؛ لانقطاع الوحي، وينسخ القرآن بالقرآن وبالسنة متواترة أَوْ آحادًا متى صَحَّتْ، كما تنسخ السنة بالقرآن وبالسنة متواترة أَوْ آحادًا متى صَحَّتْ.

ولا ينسخ بمجرد الإِجماع إذا لم يُبْنَ على دليل من الوحيين أَوْ أحدهما؛ لأَنَّ الإِجماع لا ينعقد إلَّا بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم -، وبعد وفاته لا يرد النسخ، لكن يستدل على وقوع النسخ بالإِجماع.

كما أَنّه لا نسخ بالقياس؛ لأَنَّه لا يصار للقياس إلَّا عند عدم النَّصّ، وحيث وجد النَّصّ فلا يعتد بقياس يخالفه (٢).


(١) الموافقات ١/ ٧٨، شرح الكوكب المنير ٣/ ٤٥٣، أضواء البيان ٣/ ٣٠٨.
(٢) شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٧٠، أضواء البيان ٣/ ٣٦١، ٣٦٢، ٢/ ٢٥٠، ٢٥١، مذكرة الشنقيطي ٨٦، ٨٨، ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>