للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الأول الأخذ بالقول المرجوح عند الاقتضاء]

المراد بالأخذ بالقول المرجوح:

هو إعمال القاضي قولًا مرجوحًا، وترك الراجح لمقتضٍ شرعي من ضرورة أَوْ حاجة.

حكمه:

لقد اختلف العلماء في الأخذ بالقول المرجوح في الفتوى والقضاء على ثلاثة أقوال، هي:

القول الأول: منع الأخذ والعمل بالقول المرجوح ولو كان ثَمَّ حاجة أَوْ ضرورة.

وبذلك قال المازري (ت: ٥٣٦ هـ)، والشاطبي (ت: ٧٩٠ هـ) من المالكية في أحد قوليه.

وعللوا بما يلي (١):


(١) الموافقات ٤/ ١٣٦، ١٤٢، ١٤٥، ١٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>