للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أ) أَنَّ للضرورة حكمها وهي مبينة عند الفقهاء، فمتى وقعت عولجت بما يقتضيه الحال، وقُرَّر لها الحكم الكلي الملاقي لها.

(ب) أَنَّ في فتح هذا الباب فتحًا لباب اتباع الهوى من غير ضرورة ولا حاجة؛ مما يؤدي إلى الحكم بالتشهي، ويخرم الانضباط في الأحكام.

(ج) أَنَّ ذلك يؤدي إلى انسلاخ الناس من الدين بترك اتباع الدليل والانسياق وراء ضعيف الأقوال وشاذها، وربما أدى إلى خرق الإِجماع بالتلفيق بين الأقوال.

(هـ) أَنَّ ذلك يؤدي إلى الاستهانة بالدين؛ إذ يصير بذلك سيالًا لا ينضبط.

القول الثاني: للمفتي الأخذ بالمرجوح في خَاصَّة نفسه، ولا يجوز ذلك في الفتيا والقضاء.

وبذلك قال بعض المالكية (١)، وبعض الشافعية (٢).

وعللوا: بأَنَّه لا يصار إلى العمل بالقول الضعيف إلَّا عند الضرورة، والمفتي لا يتحقق الضرورة بالنسبة لغيره كما يتحققها من نفسه، فالمنع لأجل ألَّا تكون الضرورة محققة، لا لأجل أَنّه لا يعمل بالضعيف إذا تحققت الضرورة.


(١) حاشية البناني ٧/ ١٢٤، ١٤٧.
(٢) الفتاوى الكبرى الفقهية ٤/ ٣٠٤، الفوائد المدنية ٢٣٤، ٢٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>