للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثالث: جواز الأخذ والعمل في القضاء والفتيا بالقول المرجوح عند الاقتضاء من ضرورة أَوْ حاجة بشروط مقررة سيأتي ذكرها لاحقًا.

وبذلك قال جمهور الفقهاء من الحنفية، وأكثر المالكية، وهو أحد قولي الشاطبي منهم، وبعض الشافعية، وهو مذهب الحنابلة.

وعللوا بما يلي (١):

(أ) أَنَّ للضرورة والحاجة حكمها، وتقدر بقدرها عند وقوعها.


(١) للحنفية: شرح رسم المفتي ٢٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٥١، روضة القضاة ١/ ٣٢٥.
للمالكية: نشر البنود ٢/ ٢٧٦، الموافقات ٤/ ٢٥٣، النوازل ٩١، ٩٢، مقاصد الشريعة ١٨٣، العقد المنظم للحكام ٢/ ٢١٦، الفكر السامي ٢/ ٤٠٦، ٤١٨، ٤٢١.
للشافعية: الفتاوى الكبرى الفقهية ٤/ ٣٠٤، ٣٠٥، الفوائد المدنية ٢٣٦.
للحنابلة: العقود الياقوتية ١٤٣، مطالب أولي النهى ٦/ ٤٤٦، ٤٤٧، فتاوى ورسائل ٢/ ١٦، ١٩، ٢١، ١١/ ١٢، ١٤، ٢٧٢، ١٢/ ٦١، مجموع الفتاوى ٤٢/ ١٩٧، ٣٥/ ٢٩.
وللإِفادة انظر: التنظيم القضائي للزحيلي ١٧٠ - ١٧١، ولابن دريب ٣١٣، الضوابط الشرعية للأخذ بأيسر المذاهب للزحيلي ١٤، الجامع لاختيارات ابن تيمية ٣/ ١٣٨٩، ١٣٩٠، المنثور ٢/ ١٢٧، ١٣٧، الأشباه والنظائر للسيوطي ١٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>