هي الأدلة الشرعية التي تَدُلُّ على شرعية الحكم الكلي من الوجوب، أَوْ الاستحباب، أَوْ الِإباحة، أَوْ الحرمة، أَوْ الكراهة، أَوْ الصِّحَّة، أَوْ البطلان، أَوْ تَدُلُّ على شرعية مُعَرِّفَات الحُكْم من كون هذا الأمر سببًا، أَوْ شرطًا، أَوْ مانعًا، فهي المصادر التي يستمد منها
(١) استعمل القرافي (ت: ٦٨٤ هـ) وابن القيِّم (ت: ٧٥١ هـ) مصطلح: "أدلة مشروعية الأحكام"، كما استعمل العزّ بن عبد السَّلام (ت: ٦٦٥ هـ) وابن القيِّم (ت: ٧٥١ هـ) - أيضًا - مصطلح: "أدلة شرعية الأحكام". [الذخيرة ١/ ١٤٩، ١٠/ ٨٦، الفروق ١/ ١٢٨، شرح تنقيح الفصول ٤٥٤، بدائع الفوائد ٤/ ١٥، قواعد الأحكام ٢/ ٤٨، ٤٩]، لكن التعبير بمصطلح: "شرعية الأحكام" أولى؛ لأنه يشمل الواجب، والمندوب، والمحرم، والمكروه، والمباح، وأما المشروع فلا يشمل المنهي عنه من المحرم، والمكروه، لكن إطلاقه من باب: إطلاق الأغلب على الكل، وهو جائز.