للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد أشار ابن القَيِّمِ (ت: ٧٥١ هـ) إلى هذا، فهو يقول: "الحاكم محتاج إلى ثلاثة أشياء لا يَصِحُّ له الحكم إلَّا بها: معرفة الأدلة، والأسباب، والبينات" (١).

فالأدلة تبين الحكم الكلي الفقهي، والبينات تثبت الوقائع القضائية، والأسباب هي الأوصاف المؤثرة التي تعرف القاضي انطباق الحكم الكلي على الواقعة القضائية، أَوْ انتفاءه عنها (٢).

طريقة استعمال القياس القضائي في التَّوْصِيف:

إذا أراد القاضي تنزيل الحكم الكلي الفقهي على الواقعة القضائية فعليه تهيئة المقدمتين في ذهنه: الحكم الكلي الفقهي المفسر، والواقعة القضائية المقررة المفسرة، ثم التحقق من اشتراكهما في الأوصاف المؤثرة، وهي الأسباب والشروط مع انتفاء الموانع، فإذا تحقق من ذلك حصلت المطابقة وهو التوصيف (٣).

والقاضي وهو بصدد تَوْصِيف الواقعة قد يحتاج إلى إجراء أقيسة مُتَعَدِّدَةٍ متسلسلةٍ أَوْ مركبةٍ.

والمركبة: ما استدعت أكثر من واقعة يتركب بعضها مع بعض.

والمتسلسلة: ما استدعت معنى لا يتوصل إليه إلَّا بعد إجراء


(١) بدائع الفوائد ٤/ ١٢.
(٢) المرجع السابق نفسه.
(٣) مستفاد من البحر المحيط ١/ ٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>