وقد اختلفت طرق فقهاء المذاهب في الترجيح بين الأقوال في المذهب، وسوف أذكر طريقة كل مذهب مستقبلًا، وذلك فيما يلي:
[(أ) مذهب الحنفية]
لقد قرر فقهاء الحنفية طرق ترتيب وترجيح الأقوال عندهم عند تَعَدُّدها في المذهب، وحاصلها ما يلي (١):
١ - ما كان أقوى حجة ودليلًا إذا كان لدى الناظر في الأقوال من مفتٍ وقاضٍ أهليةُ النظر في الأدلة.
٢ - ما جرى به العمل وعليه الفتوى في المذهب.
٣ - ما في ظاهر الراوية والمذهب، فيقدم ظاهر المذهب على الرواية الشاذة إلَّا أَنْ يُنَصَّ على الأخذ بها، وهكذا إذا لم يوجد في ظاهر الرواية شيء أخذ بخلاف ظاهر الرواية.
وظاهر الرواية: هي المسائل المذكورة في كتب الإِمام محمد (ت: ١٨٩ هـ) الستة، وهي: المبسوط، والزيادات، والجامع الصغير، والسير الصغير، والجامع الكبير، والسير الكبير، وسميت بظاهر الرواية لأَنها رُوِيَتْ عن محمد روايات الثقات، فهي ثابتة عنه ومتواترة أَوْ مشهورة.
(١) حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٠٢، درر الحكام لحيدر ٤/ ٥٥٠ - ٥٥٣، تاريخ القضاء لعرنوس ١٦٠، رسم المفتي ٢١، ٢٥، ٢٨، ٣٣، ٣٤، ٣٧، ٣٩، الفواكه البدرية ٦١.