للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني التعارض والجمع والترجيع بين البينات القضائية]

سبق بيان المراد بالتعارض، والجمع والترجيح لما يصدر من المكلف في تعاقد ودعوى ونحوهما، وذلك في مستهل المطلب السابق، وهو لا يختلف عن المراد به هنا في البينات القضائية.

[طرق الجمع والترجيح بين البيانات القضائية]

أشير إلى جملة من الأحكام المتعلقة بالتعارض وطرق الجمع والترجيح بين البينات القضائية، وهي:

١ - الترجيح بين البينات القضائية معتبر كاعتباره بين الأدلة الشرعية (١):

فإذا تعارضت البينات القضائية قُدِّم الأقوى فالأقوى دلالة، فيقدم الإِقرار على الشهادة، ثم الشهادة التامة على الشاهد واليمين، ثم القرينة مع اليمين على اليمين المجردة، والكتابة في الجملة مقدمة على الشهادة (٢).


(١) شرح مختصر الروضة ٣/ ٦٨٠.
(٢) المغني ٥/ ٢٧١، وسائل الإِثبات ٧٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>