كما أَنَّ من الوقائع المؤثرة ما يكون تأثيره غير مباشر، وهي الواقعة التي يكون ثبوتها موصلًا إلى ثبوت الواقعة مباشرة، وذلك هو شأن القرائن، كحيازة المشتري العين - أي وضع يده عليها- مدة دالة على حيازة المُلَّاك أملاكهم، ويمكن أَنْ نطلق على هذه الواقعة المؤثرة الواقعة التبعية.
[٣ - الواقعة الطردية]
والمراد بها: ما دَلَّ الشرع بأن لا مدخل ولا تأثير لها في الحكم القضائي من أقوال الخصم ودفوعه الواردة في الدعوى والإِجابة، فهي الوقائع والأوصاف التي لا ثمرة من وجودها أَوْ فقدها.
فالخصم يذكر أمورًا وحوادث في الدعوى والإِجابة، ونجد أَنَّ بعضًا منها لا مدخل ولا تأثير له في الحكم أصالةً أَوْ تبعيةً، فهذا هو المراد بالواقعة الطردية.
والوقائع الطردية منها ما هو طردي مطلقًا لا تأثير له في الحكم القضائي، كالأمور التي لا تدخلها الأحكام من العبادات صِحَّةً وفسادًا، ومسائل العلم الكلية، ومسائل العقيدة؛ كالرؤية، والفضائل، والمندوبات، والمكروهات، فهذه وقائع طردية مطلقًا لا يدخلها الحكم القضائي البتة (١).
ومثل ما يذكره الخصم في دعواه أَوْ إجابتة ودفوعة من كون
(١) مجموع الفتاوى ٣/ ٢٣٨، ٢٧/ ٢٩٧، ٣٥/ ٣٦٠، بداية المجتهد ٢/ ٤٦١.