للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الأول المراد بإشارة المكلف ودلالتها]

[المراد بإشارة المكلف]

هي هيئة فعلية معهودة مفهومة تصدر من المكلف للدلالة على إرادته وقصده.

[دلالة إشارة المكلف]

إذا تعذر على الإِنسان البيان بلسانه لِخَرِسٍ فإنَّ الإِشارة المعهودة منه تقوم مقام بيانه ولفظه باللسان، سواء أكانت الإِشارة باليد أَمْ العين أَمْ الحاجب، وسواء أكان ذلك في البيع، أَمْ الهبة، أَمْ النكاح، أَمْ الطلاق، أَمْ الإِقرار، أَمْ الإِنكار، أَمْ الحلف، أَمْ النكول، أَمْ غيرها مما يستدعي بيانه وإيضاحه، وقد جاءت القاعدة الفقهية مقررة: أَنَّ الإِشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.

وإنَّما كانت الإِشارة للأخرس كلفظه لضرورة بيان إرادته عند تعامله؛ لأَنَّه محتاج للتعامل مع الآخرين، ويتعذر بيانه إلَّا بها (١).


(١) المنثور ١/ ١٦٤، أشباه السيوطي ٣١٢، الكشاف ٣/ ٢٠١، ٥/ ٣٩، ٦/ ٤٥٣، =

<<  <  ج: ص:  >  >>