للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد قرر العلماء: أَنّه يثبت القصاص على الأخرس إذا أقر بموجبه بالإِشارة (١).

وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى صِحَّة إقرار الأخرس بالإِشارة بما يوجب الحد عليه؛ لأَنَّه كما يؤاخذ بإقراره بالإِشارة في غير الحدود فكذلك يؤاخذ في الحدود.

وخالف في ذلك الحنفية فقالوا: لا يُحَدُّ الأخرس عند إقراره بالإِشارة؛ لأَنَّه يتطرق إليها الاحتمال في المراد، والحدود تُدْرَأ بالشبهات (٢)، وكلام الخرقي (ت: ٣٣٤ هـ) من الحنابلة يحتمل ذلك (٣).

* * *


= شرح المنتهى ٢/ ١٦٨، مجلة الأحكام العدلية (م ٧٠) وشرحها لحيدر ١/ ٦٢، المدخل الفقهي للزرقاء ١/ ٣٢٨، شرح قواعد المجلة للزرقاء ٢٨٧.
(١) أشباه ابن نجيم ٣٤٣، جواهر الإِكليل ٢/ ١٣٢، مغني المحتاج ٢/ ٢٤٤، الكشاف ٦/ ٤٥٣، الإِشارة للطريقي ٥٩.
(٢) بدائع الصنائع ٧/ ٤٩، جواهر الأكليل ٢/ ٣٤٨، مغني المحتاج ٢/ ٢٤٤، الشرح الكبير لابن قدامة ١٠/ ١٩٣، الإِشارة للطريقي ٥٤.
(٣) الشرح الكبير ١٠/ ١٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>