تتلخَّص وقائع هذه الدعوى بادّعاء المدعية بأَنَّ زوجها المتوفى مدين لها بمبلغ ستين ألف ريال باقي ثمن أرض باعتها عليه، ثم عادت في جلسة أخرى وقالت بأَنَّها فرض عليه وليست ثمن أرض وأَنّها غلطت في سبب الاستحقاق، وطالبت بإثبات هذا المبلغ على المتوفى لتستوفيه من التركة عند قسمتها.
وأجاب المدعى عليه- والد المتوفى والوكيل والولي عن بقية الورثه-: بأَنَّه لا علم له بما ادعته المدعية، لكن المدعية سبق أن باعت على زوجها المتوفى أرضًا، وكُتِبَ في صَكّ الأرض استيفاؤها للثمن، كما أَنَّ والدة المتوفى أخبرته بأَن المدعية سبق أن أقرت لها باستيفائها لدين لها على زوجها المذكور.
وأفهم القاضي المدعى عليه بأَنَّ إجابته غير محررة؛ لأَنَّه قال: لا علم له بما ادعته المدعية، وأَنَّ عليه الإجابة بجواب ملاقٍ للدعوى بإثبات أَوْ نفي -أي بإقرار أَوْ إنكار- إلَّا أَنَّ المدعى عليه أصرّ على