للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المدعى عليه بتسليم الأجرة، ونُقِضَ الحكمُ من محكمة التمييز، وأَيَّدَ الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (١) النقض مقررًا: بأَنَّ الواقعة المدعاة من باب الجعالة، وليس للمدعي إلَّا أجرة المثل؛ لأَنَّ الجاعل قد فسخها بعد العمل وقبل تمامه، ونفى الشيخ أَنْ تكون الواقعة من قبيل الإجارة؛ لفقد الإجارة شرطها وهو العلم بقدر العمل (٢).

الحال الثالثة: صِحَّة التَّوْصِيف والخطأ في الحكم.

ففي هذه الحال الحكم خطأ في نتيجته، ولكن التَّوْصِيف صَحِيح، ولذا فإنَّ الحكم يجب نقضه للخطأ فيه، ولا ينفعه صِحَّة التَّوْصِيف؛ لأن ثمرة التَّوْصِيف هو الحكم القضائي، فإذا تخلفت الثمرة وجب نقض الحكم.

مثال ذلك: أَنْ يقرر القاضي في واقعة أخذ مال بقوة السلاح وقُتِل فيها المعتدى عليه أَنْ يقرر فيها بأَنَّها حرابة (٣)، ويقضي على الجاني بنفيه، فهنا ينقض الحكم للخطأ فيه مع صِحَّة التَّوْصِيف؛ لأَنَّ الواقعة ما دامت من الحرابة وفيها قتل للمجني عليه فإنَّ عقوبة الجاني هي القتل.


(١) هو رئيس القضاة في المملكة العربية السعودية في زمنه، وقد توفي في شهر رمضان لعام ١٣٨٩ هـ.
(٢) فتاوى ورسائل ٩/ ٦ - ٧.
(٣) انظر ما سبق في الحال الثانية من المطلب الثالث من المبحث الأول من الفصل الرابع من الباب الثالث.

<<  <  ج: ص:  >  >>