للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣ - التوصيف الموضوعي]

والمراد به: تحلية الواقعة القضائية بالأوصاف الشرعية المقررة في مُعَرِّفَات الحُكْم الكلي.

كأَنْ يقال بأَنَّ الواقعة المتنازع فيها جعالة، أَوْ إجارة، أَوْ بيع، أَوْ غصب، أَوْ قتل عمد أَوْ خطأ، ونحو ذلك، فالتَّوْصِيف هنا مُنْصَبٌّ على موضوع النزاع لا على إجراءات الدعوى.

ثانيًا: أقسام تَوْصِيف الأَقْضِيَة الموضوعي من جهة كونه إبتدائيًّا أَوْ نهائيًّا:

وينقسم من هذه الجهة قسمين، هما:

[١ - التوصيف الابتدائي]

والمراد به: تحلية الواقعة القضائية بالأوصاف الشرعية المقررة

في الحكم الكلي بعد استجواب الطرفين.

فإذا فرغ القاضي من استجواب الطرفين لا بُدَّ له من تحديد الوقائع المؤثرة في الحكم والتي يتوجه عليها الإِثبات، وحذف الأوصاف الطردية التي لا يترتب على وجودها أَوْ فقدها ثمرة، وسبيل ذلك تَوْصِيف الواقعة توصيفًا ابتدائيًّا، وذلك بمقابلتها مع الحكم الكلي الملاقي لها، والاستفسار عن الأوصاف والوقائع التي يقتضيها الحكم تهيئة للوقائع المؤثرة للإِثبات، ثم يحدد القاضي ما تصادق عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>