التقسيم الثاني: تقسيم المفهوم من جهة كونه قطعيًا أَوْ ظنِّيًّا:
وينقسم من هذه الجهة قسمين، هما:
[١ - المفهوم القطعي]
وهو ما قطع فيه بنفي الفارق بين المسكوت والمنطوق كما في المثالين السابقين في مفهومي الأولوي والمساوي.
[٢ - المفهوم الظني]
وهو ما ظن فيه انتفاء الفارق، وذلك مثل أَنْ يقال: إذا ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى، فهذه الدلالة ظنية؛ لأَنَّ الكافر قد يحترز من الكذب لدينه، والفاسق متهم في الدين.
والظني منه صَحِيح معتد به، كما في رد شهادة الكافر لرد شهادة الفاسق، ومنه فاسد لا يعتد به كقولهم: إذا جاز السلم مؤجلًا فهو حالٌّ أجوز؛ إذ السلم لا يجوز حالًّا؛ لعدم الارتفاق المسوغ