للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الأول التقليد]

[المراد به وحكمه]

[المراد بالتقليد]

اتِّباع قول الغير من غير معرفة دليله (١).

والمقصود منه هنا: التقليد في الأحكام الكلية الفقهية التي يستند عليها القضاة في أحكامهم.

[حكمه]

المجتهد إذا اجتهد في مسألة ونال حكمها فلا يقلد غيره، وهذا مما لا خلاف فيه- كما ذكره الآمدي (٢) (ت: ٦٣١ هـ) -، والعامي فرضه التقليد (٣)، قال ابن عبد البر (ت: ٤٦٣ هـ): "ولم تختلف العلماء أَنَّ العامة عليها تقليد علمائها" (٤).


(١) شرح الكوكب المنير ٤/ ٥٢٩، معالم أصول الفقه ٤٩٦.
(٢) الإِحكام ٤/ ٢٢٨.
(٣) روضة الناظر ٣/ ١٠١٨.
(٤) جامع بيان العلم ٢/ ١٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>