للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الخامس التلفيق بين الأقوال الفقهية]

[المراد بالتلفيق]

هو أَنْ يأتي المقلد في مسألة واحدة ذات فرعين مترابطين فأكثر بكيفية لا يقول بها مجتهد ممن قلدهم في تلك المسألة (١).

فهو جمع بين تقليد إمامين أَوْ أكثر في فعل له أركان أَوْ جزيئات لها ارتباط ببعضها لكل منها حكم خَاصّ كان موضع اجتهادهم وتباين آرائهم، فيقلد أحدهم في حكم، ويقلد الآخر في حكم الآخر، فيتم الفعل ملفقًا من مذهبين أَوْ أكثر.

وذلك مثل من توضأ فمسح بعض شعر رأسه مقلدًا للشافعي (ت: ٢٠٤ هـ)، وبعد الوضوء مس أجنبية فلم يتوضأ مقلدًا لأبي حنيفة (ت: ١٥٠ هـ) (٢).


(١) حاشية ابن عابدين ١/ ٥١، قرار المجمع الفقهي بجدة رقم ١/ ٧٤، ٨٤، والمنشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة عدد ١٩، عمدة التحقيق ٩١، الفتاوى الصادرة من دار الإِفتاء المصرية ٧/ ٢٥٨٨.
(٢) الضوابط الشرعية للأخذ بأيسر المذاهب ٣٢، عمدة التحقيق ٩١، ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>