للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في إقراره (١)، وقد علم أَنَّ الفقهاء الثلاثة على خلافه- فإنَّ هذا وأمثاله مما توخى اتباع الأكثرين فيه أقرب نحدي إلى الإِخلاص، وأرجح في العمل ... وبان أَنَّ الصَّحِيح أَنَّ الحكام اليوم حكوماتهم صَحِيحة نافذة، وولايتهم جائزة شرعًا" (٢).

وهذا يدخل فيما سلف ذكره من الاتِّبَاع، فما ترجح بدليله أخذ به القاضي، وإلَّا قلد غيره.

يقول ابن فرحون (ت: ٧٩٩ هـ) نقلًا عن المازري (ت: ٥٣٦ هـ): "فالمنع من ولاية المقلد القضاء في هذا الزمان تعطيلٌ للأحكام، وإيقاع في الهرج والفتن والنزاع، وهذا لا سبيل إليه في الشرع" (٣).

* * *


(١) هذه المسألة في المذهب الحنبلي على قولين؛ أحدهما: أنه يكون مقرًا وعليه البينة بالقضاء، والثاني: أنه منكر والقول قوله بيمينه؛ قال في الإِنصاف (١٢/ ١٦٨): وهو المذهب [الاختيارات ٣٤٢، إعلام الموقعين ٣/ ٣٦٥، الروض مع حاشية ابن قاسم ٧/ ٦٤١] لكن إذا كان عليه بينة أو اعترف بسبب الحق أخذ بإقراره [الروض المربع مرجع سابق]، والقول الأول له قوة وهو الذي اختاره ابن هبيرة.
(٢) الإِفصاح ٢/ ٣٤٣ - ٣٤٥.
(٣) تبصرة الحكام ١/ ٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>