للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فخرج بـ"الاتفاق": وجود خلاف، ولو من واحد، فلا ينعقد معه الإِجماع.

وخرج بـ"المجتهدين": العوام والمقلدون، فلا يعتد بوفاقهم، ولا بخلافهم.

وخرج بـ"هذه الأمة": إجماع غيرها من مجتهدي الأمم الأخرى غير أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -, فلا يعتد به.

وخرج بـ"بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -": الاتفاق من المجتهدين في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا يُعَدُّ إجماعًا؛ لأَنَّه لا يخرج عن سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالِإقرار؛ ولذلك إذا قال الصَّحَابِيّ: كنا نفعل كذا، أَوْ كانوا يفعلون كذا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - مرفوعًا حكمًا، لا نقلًا للإِجماع (١).

والإِجماع حجة لشرعية الأحكام، لقوله - تعالى -: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: ١١٥].

والشاهد من الآية قوله - تعالى -: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ}، فقد توعَّد الله من خالف سبيل المؤمنين، فدَلَّ على أَنَّ اتفاقهم حجة (٢).

[٤ - القياس]

والمراد به عند الأصوليين: تسوية فرع بأصل في حكم لعلة


(١) شرح الكوكب المنير ٢/ ٢١٠، الأصول من علم الأصول ٧٣.
(٢) شرح الكوكب المنير ٢/ ٥، ٢١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>