للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جامعة بينهما (١).

وأركانه أربعة: أصل، وفرع، وعلة، وحكم.

فالفرع: هو المقيس.

والأصل: هو المقيس عليه.

والحكم: هو ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب، أَوْ تحريم، أَوْ صِحَّة، أَوْ فساد، وغيرها.

والعلة: هي المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل (٢).

ومثاله: تحريم النبيذ قياسًا على الخمر لعلة الإِسكار فيهما (٣).

والقياس أصل من أصول أدلة شرعية الأحكام؛ لقوله - تعالى -: {فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ} [الحشر: ٢]، وحقيقة الاعتبار: مقايسة الشيء بغيره، ولقوله - تعالى -: {اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ} [الشورى: ١٧]؛ فالميزان هو ما توزن به الأمور ويقايس عليها، فيجمع به بين المسائل المتماثلة في مصالحها أو في مضارّها بحكم واحد.

ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها: "أرأيت لو


(١) البلبل ١٤٥، وشرحه ٣/ ٢١٩، مختصر التحرير ٧٢، الأصول من علم الأصول ٧٨.
(٢) شرح مختصر الروضة ٣/ ٢٢٦ - ٢٣٢، شرح الكوكب المنير ٤/ ١٤، الأصول من علم الأصول ٧٨.
(٣) شرح الكوكب المنير ٤/ ٦، ١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>