للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢ - الواقعة البديلة]

والمراد بها: ما صَحَّ بدلًا عن الواقعة الأصلية محل الادعاء عند عدم ثبوتها، وذلك مثل: أَنْ يدعي شخص على آخر بأجرة داره، ولم يثبت عقد الإِجارة، ولكن ثبت أَنَّ المدعى عليه قد شغل الدار بمتاعه، فتَصِحُّ هذه الواقعة بدلًا عن الدعوى الأصلية، ويقضى له بأجرة المثل، ومن القواعد المقررة: أَنَّ البدل يقوم مقام المبدل إذا تعذر المبدل منه (١).

ومثل ذلك- أيضًا-: أَنْ يدّعي شخص بالشفعة على جاره؛ لاشتراكهما في مسيل، فلا يثبت المسيل، لكن ثبت اشتراكهما في طريق غير نافذ، أَوْ ثبت اشتراكهما في أصل الملك على وجه الشيوع، فتَصِحُّ الواقعة البديلة، ويقضى بها عند ثبوتها.

ومن ذلك: أَنْ يدعي إنسان على آخر ملكية العقار الذي تحت يده بسبب معين كالإِقطاع ولا يثبت هذا السبب، ويثبت سبب آخر موجب للملك كالإِحياء، فتَصِحُّ الواقعة البديلة عند ثبوتها ويقضى بها (٢)، فالعلة إذا خلفتها علة أخرى استمر الحكم مستندًا إلى الثانية (٣).


(١) القواعد لابن رجب ٣١٤، القواعد والأصول الجامعة ٧١.
(٢) انظر واقعة على هذا المثال في: فتاوى ورسائل ١٢/ ٣٨٠ - ٣٨٢.
(٣) قواعد الأحكام ٢/ ٦، المنثور ٢/ ٤٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>