للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طرق الترجيح بين النُّصُوص الفقهية:

طرق الترجيح بين النُّصوص الفقهية لاستظهار قول الفقيه ومن في حكمه كثيرة، أبرزها ما يلي (١):

١ - صِحَّة اتصاله بالمنسوب إليه، فما كان أقوى اتصالًا قُدِّم على غيره.

٢ - أَنْ يكون القول الثاني ناسخًا للأول محمولا على رجوعه عنه.

٣ - قوة الدلالة، فما كان أظهر في الدلالة قُدِّم على غيره، فيقدم المَنْصُوص على المخرَّج، والنَّصّ على الظاهر، والظاهر على المفهوم، ومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة (٢).

٤ - ما ذكره الفقيه في مظنته مقدم على ما ذكره استطرادًا في باب آخر؛ قال النووي (ت: ٦٧٦ هـ): "ومما ينبغي أَنْ يرجح به أحد القولين: أَنْ يكون الشافعي- رحمه الله- ذكره في بابه ومظنته،


(١) روضة الناظر ٣/ ١٠١٣، الإِنصاف ١٢/ ٢٤١، تحرير المقال ٧٤، ٧٨، أدب المفتي لابن الصلاح ١٢٥، ١٢٦، صفة الفتوى ٤٠، ٤٢، رسم المفتي ٤٣ - ٤٤، المدخل المفصل ١/ ٢٩٣.
(٢) فائدة: قال ابن حمدان: "ومفهوم كلامه- يعني الإِمام أحمد- مذهبه في أحد الوجهين" [صفة الفتوى ١٠٢]، وقال الحنفية: يؤخذ بمفهوم الرواية ما لم يخالف الصريح، فإذا خالفه قدم الصريح على المفهوم [رسم المفتي ٤١ - ٤٤]، وقد سبق الترجيح بالطرق السالفة في النُّصُوص الشرعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>