للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمباني؛ لذا فقد انطبق تعريف البيع شرعًا عليها.

ويلحق بهبة الثواب السالفة على الراجح الهبةُ لأجل العوض بقرينة دالة على ذلك ولو لم يصرح الواهب بشرط العوض ولا مقداره (١).

ومن الجدير بالذكر أَنَّ من التَّوْصِيف الفقهي ما قد فرَغ العلماء منه ووصفوه، ومنه نوازل فقهية مستجدة تحتاج إلى تَوْصِيف بتخريجها على الأصول.

٣ - التوصيف الفَتْوِي (٢):

والمراد به: تحلية الواقعة الفتوية بالأوصاف الشرعية المقررة في مُعَرِّفَات الحُكْم الكلي (٣).


(١) المغني ٦/ ٢٩٩، مختصر الفتاوى المصرية ٤٥٦، إعلام الموقعين ٢/ ٢٧٨، القواعد لابن رجب ٣٢٣، سبل السلام ٣/ ١٣٢، ١٣٨، نيل الأوطار ٦/ ٦، الدرر السنية ٥/ ٢٧٨.
(٢) ضبط فَتْوِي: بكسر ثالثه نسبة إلى كلمة (فتوى)، فإن الألف المقصورة إذا كانت رابعة زائدة للتأنيث والحرف الثاني ساكنًا فالأَوْلى حذفها عند النسبة إليها، ويجوز قلب الألف المقصورة واوًا فيقال: (فَتْوَوِي)، وعلى كلا الحالين فإنه يجب كسر ما قبل الألف مع تشديد ياء النسب للنسبة [شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك ٢/ ٤٩٣، النحو الوافي ٤/ ٧١٤، ٧١٨].
(٣) مستفاد من تعريف تَوْصِيف الأَقْضِيَة، وقد سبق في الموضوع الأول من هذا التمهيد، وانظر: شرح عماد الرضا ١/ ٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>