للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأذهان على تلك الأوصاف من القاعدة (١).

وهكذا كل ما كان تحقيق المناط فيه بتنزيل القاعدة على الفرع متوجهًا على الأنواع لا على الأشخاص والوقائع المعينة (٢) فهو تَوْصِيف فقهي، وذلك مثل إيجاب المثل في جزاء الصيد في قوله - تعالى-: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: ٩٥]، فيأتي المجتهد فيقرر أَنَّ من قتل ضبعًا فعليه كبش، ومن قتل غزالًا فعليه عنز، ومن قتل أرنبًا فعليه عناق؛ لتحقق المثلية فيها حسب نظر المجتهد، فوجوب المثل اتفاقيٌّ نَصِّيٌّ، وكون هذا مثل هذا تحقيقي اجتهادي، فهو تَوْصِيف فقهي منزَّل في الأذهان لم يقع على واقعة متنازع فيها الآن (٣).

ومثل ذلك: ما قرره الفقهاء من تَوْصِيف الهبة بشرط العوض - وهي المسماة هبة الثواب- بأَنَّها بيع تثبت لها أحكامه (٤)، بناءً على نُصُوص مشروعية البيع، كقوله- تعالى-: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥]، وأَنَّ العبرة بالمعاني لا بالألفاظ


(١) شرح مختصر الروضة ٣/ ٢٣٣، شرح عماد الرضا ١/ ٥٩، معجم لغة الفقهاء ١٤٣.
(٢) الموافقات ٤/ ٩٣، ٩٦، ٩٧.
(٣) شرح مختصر الروضة ٣/ ٢٣٣ - ٢٣٤، الموافقات ٤/ ٩٣، مذكرة أصول الفقه ٢٢٤.
(٤) الروض المربع وحاشية ابن قاسم عليه ٤/ ٤١٦، ٤٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>