للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلَّا بعد ثبوته لدى القاضي بأدلة وطرق الحكم القضائية المقررة، ولذلك قال العلماء: المفتي أسير المستفتي، والقاضي أسير الحجج (١).

الفرق بين أدلة شرعية الأحكام وأدلة الإِثبات القضائية:

هناك فروق بين أدلة شرعية الأحكام، وأدلة وطرق الحكم القضائية، وحاصل ذلك ما يلي:

(أ) أدلة وطرق الحكم القضائية قِسْم من أدلة وقوع الأحكام (٢)، ولذا فإنَّ كل فرق بين الأدلة العامة لوقوع الأحكام، وأدلة شرعيتها يقال هنا.

وقد اختلف في طرق الإِثبات والحكم القضائي، هل هي محصورة لا يقبل منها إلَّا المَنْصُوص أَوْ مطلقة؟ على قولين؛ أرجحهما أَنَّها مطلقة، فكل طريق يَدُلُّ على ثبوت الواقعة القضائية واستقرارها عند التنازع فيجب العمل به ولا يقتصر منها على المَنْصُوص عليه (٣).

(ب) أَنَّ التقليد يدخل ما تَدُلُّ عليه شرعية الأحكام من سببية


(١) الفروق وتهذيبه ١/ ١٢٩، ١٤١، قواعد الأحكام ٢/ ٩١.
(٢) شرح تنقيح الفصول ٤٥٤، قواعد الأحكام ٢/ ٤٩، ٩١.
(٣) معين الحكام للطرابلسي ٦٨، تبصرة الحكام ١/ ٢٤٠، مجموع الفتاوى ٣٥/ ٣٩٤ - ٣٩٥، إعلام الموقعين ١/ ٩٠، الطرق الحكمية ١٥، ٣٢، ٣٠٢، الفروق وتهذيبه ١/ ١٢٩، ١٤١، وسائل الإِثبات ٦٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>