لتقرير الحكم بالإِباحة من أدلة الشرع صيغ وأساليب تَدُلُّ عليها، من ذلك ما يلي (١):
١ - النَّصّ على الحل وما في معناه من الإِذن والتخيير، والإِخبار بأَنَّه معفو عنه، مثل قوله -تعالى-: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ}[البقرة: ١٨٧].
٢ - اسْتِصْحَاب أصل الحل والِإباحة، ذلك أَنَّ الأصل في الأشياء الحل والِإباحة؛ لقوله -تعالى-: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا}[البقرة: ٢٩] , فإذا لم يرد عن الشرع طلب فعل الشيء بوجوب أَوْ استحباب، ولا طلب الكف عنه من حرمة أَوْ كراهة، فهو على أصل الحل والِإباحة.
(١) بدائع الفوائد ٤/ ٤، ٦، البرهان في علوم القرآن ٢/ ١٢، تفسير الشوكاني ١/ ٢٠١، أصول الفقه للبرديسي ٨٢، الحكم التكليفي ٢٣٦، الأصول من الأصول ٢٩.