للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي تكون في حق من اشتبه عليه الفعل، كمن اشتبه عليه الحل والحرمة، مثل من يطأ زوجته المطلقة ثلاثًا في عدتها، ويشترط ألَّا يكون هناك دليل على التحريم أصلًا، وأنْ يعتقد الجاني الحل.

القسم الثاني: شبهة في المحل وتسمى الشبهة الحكمية أَوْ شبهة المِلك:

وذلك كسرقة الأب من مال ابنه، ويشترط في هذه الشبهة أَنْ تكون ناشئة عن حكم شرعي، فالشبهة في المحل تتحقق بقيام دليل شرعي ينفي الحرمة، فالحرمة مشكوك فيها بقيام دليل الحل، فالسرقة محرمة والأب له أَنْ يتملك من مال ابنه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده-: "أنت ومالك لأبيك" (١).

ويضيف أبو حنيفة قسمًا ثالثًا من الشبهات، وهي شبهة العقد ولو كان متفقًا على تحريمه، لكن أَصْحَابه والأئمة الأربعة يخالفونه في هذا، ولا يرون العقد شبهة إلَّا إذا كان الجاني يظن الحلَّ ويعتقده.

وإذا دُرِئ الحدُّ عن الجاني فإنَّه يعزر بما يناسب حاله، ويسقط عنه التعزير في مثل من وطئ أجنبية يظنها زوجته؛ لأَنَّه لم يقصد الفعل المحرم، كما يسقط عنه التعزير في مثل من وطء امرأة


(١) رواه أحمد (١٠/ ١٥٧، ١١/ ١٢٤)، وهو برقم ٦٦٧٨، ٦٩٠٢، ٧٠٠١ بتحقيق أحمد شاكر، وصحح إسناده، وأبو داود (٣/ ٢٨٩)، وهو برقم ٣٥٣٠، وابن ماجة واللفظ له عن جابر (٢/ ٣٤)، وهو برقم ٢٣١٢، ٢٣١٣، وصححه الألباني في الإرواء ٣/ ٣٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>