للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثاني

الفرق بين أدلة شرعية الأحكام وأدلة وقوعها

سبق أَنْ ذكرنا المراد بأدلة شرعية الأحكام، وبأدلة وقوعها، وأَنَّ أدلة وقوع الأحكام، منها عامّةٌ ومنها قضائية، وهي الحجاج، وسوف نتناول في هذا العنوان الفرق بين أدلة شرعية الأحكام، والأدلة العامة لوقوع الأحكام، والأدلة القضائية لوقوع الأحكام، وهي الحجاج، وحاصل ذلك نقرره في ثلاثة عناوين متتالية فيما يلي:

الفرق بين أدلة شرعية الأحكام والأدلة العامة لوقوعها:

هناك فروق بين أدلة شرعية الأحكام والأدلة العامة لوقوعها، وحاصل الفرق بينهما فيما يلي (١):

(أ) أَنَّ أدلة شرعية الأحكام تتوقف على نَصْب من الشرع؛ فبها يعرف سببية السبب، وشرطية الشرط، ومانعية المانع، والأثر


(١) الفروق وتهذيبه ١/ ١٢٨، ١٢٩، قواعد الأحكام ٢/ ٤٨، شرح تنقيح الفصول ٤٥٤، الذخيرة ١/ ١٤٩، ١٠/ ٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>