المترتب عليها من الحكم التكليفي؛ حرمة، أَوْ وجوبًا، أَوْ كراهة، أَوْ استحبابًا، أَوْ إباحةً، أَوْ صِحَّةً، أَوْ بطلانًا، فلا سببية للسبب، ولا شرطية للشرط، ولا مانعية للمانع إلَّا إذا جعله الشرع كذلك، ولا وجوب، ولا حرمة، ولا استحباب، ولا كراهة، ولا إباحة، ولا صِحَّة، ولا بطلان إلَّا ما جعله الشرع كذلك بالكتاب والسنة والِإجماع وغيرها من أدلة الشرع المقررة.
أَمَّا الأدلة العامة لوقوع الأحكام فلا تتوقف على نَصْب من الشرع، بل يعرف ذلك بالعقل، والحس، والعادة، ونحوها مما سوف يأتي ذكره من طرق العلم بوقوع الأحكام، فيُسْتَدَلُّ على سببية الوصف بالشرع، وعلى حدوثه وثبوته بالعقل والحس ونحوه.
فمثلًا: دليل الإِسكار في الشُّكْر (أي: دليل وجود السُّكْر في الشراب) هو أدلة وقوع الحكم، ودليل تحريم المسكر هو أدلة شرعية الحكم.
فيُسْتَدَلُّ على وقوع الإِسكار بالحس ونحوه من التحاليل المخبرية وغيرها، ويُسْتَدَلُّ على تأثير السبب وهو الإِسكار، وحكمه التكليفي وهو الحرمة، ووجوب الحد على شرب السكر بأدلة الشرعية.
كما يُسْتَدَلُّ على شرب المكلف المعين للمسكر عند إقامة الحد عليه بالإِقرار، ونحو ذلك من الأدلة الدالة على قيام المعين بشرب