للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومشروعية رفع هذا الضرر بالفرقة لقوله - صلى الله عليه وسلم - في قصة ثابت بن قيس بن شماس مع امرأته: "خُذ الحديقة وطَلِّقْها تطليقة" رواه البخاري (١)، والأصل في الأمر الوجوب (٢)، وقد امتنع المدعى عليه عن الطلاق وهو واجب عليه، ومن وجب عليه شيء وامتنع من أدائه استوفاه عنه الحاكم (٣).

لذلك كله فقد فسخت نكاح المدعية ... من زوجها المدعى عليه ... على عوض قدره خمسون ألف ريال، وبذلك قضيت.

[تدقيق الحكم بتمييزه]

بدراسة الحكم واللائحة الاعتراضية من قِبَل محكمة التمييز قررت موافقتها عليه.

[الأحكام والضوابط المقررة في هذه القضية]

مما تقرر في هذه الواقعة من ذلك ما يلي:

١ - بعث حكمين عند الشقاق بين الزوجين ورفع أمرهما للحاكم.

٢ - الأخذ بقرار الحكمين وإعماله ما لم يظهر فيه ما يوجب رده.


(١) الفتح ٩/ ٣٩٥، والحديث برقم ٥٢٧٦.
(٢) سبل السلام ٣/ ٢٩٩، فتاوى ورسائل ١٠/ ٢٨٨.
(٣) شرح المنتهى ٣/ ٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>