تتلخَّص وقائع هذه الدعوى بادّعاء امرأة مطلقة على مطلقها بأَنَّها تحضن ابنه منها، والمولود بتاريخ ٣/ ٧/ ١٤١٧ هـ، وأنَّه صدر لها صَكّ من المحكمة بتقرير نفقة شهرية للطفل، وتطلب تقرير أجرة حضانتها للطفل وتكليف والده -المدعى عليه- بتسليمها؛ لأَنَّها كانت تحضنه بنية المطالبة بالأجرة.
وأجاب المدعى عليه بما حاصله المصادقة على صِحَّة الوقائع، والدفع بالامتناع عن تسليم أجرة الحضانة؛ لأَنَّه معسر، واكتفاءً بالنفقة عن أجرة الحضانة.
طرق الحكم والإِثبات في هذه القضية:
لقد كتب القاضي لأهل الخبرة لتقدير أجرة الحضانة، فقرروا الأجرة مبلغًا معينًا، فاعترض عليها المدعى عليه؛ لكثرتها، فأُعِيد قرار الخبرة إليهم لمراجعة التقدير، فأعادوا النظر في ذلك وقرروا إنقاصها إلى مبلغ معين قدره ... وقد ارتضت هذا التقدير الأخير