وذلك مثل كون الذكاة سببًا لحِلِّ الانتفاع بالحيوان، وكون القتل العمد سببًا للقصاص، والسفر سببًا لِإباحة الفطر.
القسم الثاني: السبب الذي ليس من مقدور المكلف.
وذلك مثل كون الاضطرار سببًا لِإباحة الميتة، وزوال الشمس سببًا لوجوب الصلاة.
رابعًا: تقسيمه من جهة اشتراط علم المكلف به وعدم ذلك:
وينقسم من هذه الجهة قسمين، هما (١):
القسم الأول: ما يشترط علم المكلف به.
فهناك أسباب لا يتم تأثيرها إلَّا إذا علم بها المكلف.
والأسباب التي يشترط علم المكلف بها تعود إلى:
(أ) الأسباب التي هي جنايات وأسباب للعقوبات، كالقتل العمد؛ فهو سبب للقصاص، والزنى وشرب الخمر سببان للحد؛ فإنَّه لا بُدَّ فيها من علم المكلف بالحظر بأي طريق كان.
(ب) أسباب انتقال الأملاك الاختيارية، كالبيع والهبة وغير ذلك من أسباب انتقال الأملاك؛ فإنَّه لا بُدَّ فيها من علم المكلف، فمن باع وهو لا يعلم أَنَّ هذا اللفظ أَوْ هذا التصرف يوجب انتقال
(١) شرح تنقيح الفصول ٨٠، تهذيب الفروق ١/ ١٧٩، السبب عند الأصوليين ١/ ٣٢٩.