للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمن أقر بدين لرجل- كألف- وفي البلاد نقود مختلفة متساوية الرواج كان هذا الإقرار مجملًا لا يعمل به إلَّا بعد تفسيره.

ومن طلق أَوْ قذف بكناية فلا يعمل بموجبها إلَّا بعد تفسيرها.

والإجمال قد يكون واقعًا بالفعل، كما في الألفاظ التي مثلنا بها، وقد يكون بالقوة بأَنْ يكون الكلام في نفسه غير مشكل، ولكن عارضه كلام آخر جعله مشكلًا، كالتناقض في كلام المكلف والبينات المتعارضة، ولذا اهتم العلماء ببيان أحكام التناقض في الدعوى والبينات المتعارضة (١).

[حكم العمل بالمجمل في لفظ المكلف]

لا يعمل بالمجمل من لفظ المكلف ومنه المشترك والمجهول إلَّا بعد بيانه، فإن تعذر بيانه أهمل ولم يعمل به.

ومن أمثلة ذلك ما ذكره الفقهاء: أنَّ من أوقع على زوجته كلمة، وشَكَّ: هل هي طلاق أَوْ ظهار- لم يلزمه شيء منهما؛ لأنَّ الأصل عدمهما ولم يتيقن أحدهما (٢).

ولو أنَّ شخصًا باع سلعة بدينار مطلق غير معين ولا موصوف


(١) انظر في أحكام التناقض في الدعوى: دعوى التناقض والدفع للدغمي ٨١، ١٤٢، وفي أحكام البينات المتعارضة: تعارض البينات في الفقه الإسلامي للشنقيطي.
(٢) شرح المنتهى ٣/ ١٨٢، منار السيل ٢/ ٢٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>