للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونصاب الشهادة قد يكون أربعة رجال كما في الزنا، وقد يكون ثلاثة كما في الإِعسار، وقد يكون اثنين كما في سائر المعاملات المالية وما في حكمها، وقد يكون امرأة واحدة كما في القابلة والمرضعة، هذا في الجملة (١).

[٤ - الشاهد واليمين]

فإذا تنازع خصمان لدى القاضي وكان لأحدهما شاهد على دعواه حلف معه، وكان ذلك دَالًّا على وقوع مُعَرِّفَات الحُكْم القضائي (٢).

ويدلّ على حجية العمل باليمين: حديث ابن عباس -رضي الله عنه-: "أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمين وشاهد" (٣).

[٥ - اليمين]

وهي تأكيد الحق المدعى به أَوْ نفيه من قبل المترافعين كليهما أَوْ أحدهما، وذلك بذكر اسم الله أَوْ صفة من صفاته على وجه مخصوص أمام القاضي (٤).

فمتى توجهت اليمين في دعوى على شخص فأداها كان ذلك دليلًا على وقوع مُعَرِّفَات الحُكْم القضائي (٥).


(١) الطرق الحكمية ١٠٩، ١٧١، ٢٠١، ٢١٨، ٢١٩، وسائل الإِثبات ١٤٣ - ٢٢٨.
(٢) الفروق ١/ ١٢٩، قواعد الأحكام ٢/ ٤٩، بدائع الفوائد ٤/ ١٢، ١٣.
(٣) رواه مسلم ٣/ ١٣٣٧، وهو برقم ٣/ ١٧١٢.
(٤) شرح المنتهى ٣/ ٤١٨، الكشاف ٦/ ٢٢٨، وسائل الإِثبات ٣١٩.
(٥) الفروق ١/ ١٢٩، قواعد الأحكام ٢/ ٤٩، بدائع الفوائد ٤/ ١٣، شرح تنقيح =

<<  <  ج: ص:  >  >>