سائمة، هذا وليس المراد بالصفة هنا النعت، بل ما هو في معنى الصفة كالمثال السابق.
[٢ - مفهوم التقسيم]
فتقسيم الاسم أَوْ الصنف إلى قسمين وتخصيص كل واحد منهما بحكم يَدُلُّ على انتفاء ذلك الحكم عن القسم الآخر، كقوله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه ابن عباس- رضي الله عنه-: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر"(١)، ذلك أَنّنا لو سوَّينا بين الأيِّم والبكر في الاستئذان أَوْ عدمه لبطلت فائدة التقسيم.
[٣ - مفهوم الشرط]
والمراد به: ما علق من الحكم على شيء بأداة الشرط مثل: (إنْ)، و (إذا)، ونحوهما، وهو المسمى بالشرط اللغوي.
وذلك كقوله- تعالى-: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}[الطلاق: ٦]، فإنَّه دال بمنطوقه على وجوب النفقة على أولات الحمل، وبمفهومه على عدم وجوب النفقة للمعتدة غير الحامل.
[٤ - مفهوم الغاية]
والمراد به: مَدّ الحكم بأداة الغاية مثل: إلى، وحتى، واللام، كما في قوله- تعالى-: {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}