للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إجابته السابقة، وقرر القاضي السير في الدعوى وسماع البينة باعتبار المدعى عليه ناكلًا عن الجواب بعد إنذاره وإصراره على جوابه السابق.

[الحكم وأسبابه]

لقد أنهى القاضي هذه القضية بحكم مبين الأسباب، جاء فيه:

وبعد دراسة القضية وتأملها، وبما أَنَّه قد ثبت إدانة المتوفى - زوج المدعية- بمبلغ ستين ألف ريال للمدعية حسب إقراره في السند ... والذي أكد قرارُ أهل الخبرة صِحَّتَه، وأَن المتوفى هو الكاتب لهذا السند صلبًا وتوقيعًا، وبما أنَّ ذمة المتوفى شغلت بهذا الدين، فيبقى في ذمته اسْتِصْحَابًا لأصل شغل الذمة حتَّى ثبوت العكس، ولم يثبت ذلك؛ لأَنَّ دفع المدعية بأَنَّ إقرارها لوالدة الميت بالاستلام كان دفعًا لِلَّائِمة عنها -أي نفيًا للحرج عنها -، وهي في الحقيقة لم تستلم- دفعٌ مقبول؛ لأَنَّها ذكرت أَنَّ زوجها المتوفى هو الذي طلب منها الإقرار بالاستلام لوالدته، وطمأنتها، ففعلت وهي لم تستلم؛ لأَن للوالدة إرادة غالبة يترجح أَنَّها هي التي دفعت الابن للإلحاح على زوجته بطمأنة والدته والإقرار بالاستلام وهي لم تستلم (١)، وهذه قرائن حالية تؤيد دفع المدعية المشار إليه آنفًا، ولا


(١) يقول الشَّيخ محمَّد بن إبراهيم في فتوى في الطلاق: "للأم على أبنائها إرادة غالبة". [فتاوى ورسائل ١١/ ١٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>