للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما يقع في الأقارير والعقود، كقولك: له علىَّ مائة ريال إلَّا عشرة أريل (١).

وقد يقيد المكلف ما أطلقه بالسبب الموجب للحق من بيع أَوْ قرض ونحوه؛ فمن قال: لزيد عليَّ ألف ريال، ثم قال مرة أخرى: له عليَّ ألف ريال عن قرض، حمل المطلق على المقيد (٢).

[٢ - المعهود الشرعي]

والمراد به: ما عهد في الشرع الاعتداد به، مثل: أَنْ يوصي شخص لجميع أصناف أهل الزكاة، فيعطى كل واحد منهم من الوصية قدر ما يعطى من الزكاة؛ حملًا للمطلق من كلام الآدمي على المعهود الشرعي، ولا يجب التعميم ولا التسوية، ذكره جمع من الحنابلة، وقوَّى بعض الحنابلة أنَّ لكل واحد ثمنًا.

وهكذا يحمل المطلق من كلام المكلف على المشروع، ويقيد به، فمن نذر أَنْ يحج أَوْ يعتمر وَجَبَ عليه أَنْ ينشئ ذلك من دويرة أهله ومكانه الذي نذر فيه (٣).


(١) قواعد الأحكام ٢/ ١٢٦، شرح القواعد الفقهية للزرقاء ٢٦١، القواعد والأصول الجامعة ٧٢، المدخل الفقهي للزرقاء ٢/ ١٠٠٥، ١٠٠٦، الوجيز للبورنو ١٩٥، ١٩٦.
(٢) شرح المنتهى ٣/ ٥٨٦، الكشاف ٦/ ٤٧٧.
(٣) شرح المنتهى ٢/ ٥٥٠، الكشاف ٦/ ٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>