للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعرفه الأصوليون بأَنَّه:

خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً، أَوْ تخييرًا، أَوْ وضعًا (١).

وعرفه الفقهاء بأَنَّه:

مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً، أَوْ تخييرًا، أَوْ وضعًا (٢).

[شرح تعريف الأصوليين]

قولهم: "خطاب الشرع": المراد به الكتاب والسنة (٣)، واقتضى ذلك أَنَّه لا تكليف ولا حكم إلَّا بالشرع لا بغيره (٤) من قوانين وضعية وغيرها.


(١) البلبل ١٨، وشرحه ١/ ٢٢٩، ٢٥٤، شرح الكوكب المنير ١/ ٣٣٤، إرشاد الفحول ٦، أصول الفقه للخضري ٢٠، نظرية الحكم ٣٠، السبب عند الأصوليين ١/ ٦٠.
(٢) شرح الكوكب المنير ١/ ٣٣٣، شرح مختصر الروضة ٣/ ٢٣١، ١/ ٢٥٤، ٢٥٥، أصول الفقه للخضري ٢٠، الأصول من علم الأصول ١٢، نظرية الحكم ٣٤، السبب عند الأصوليين ١/ ٦٢، مسعفة الحكام ٢/ ٥٧٦، ونص ما جاء في المرجع الأخير: "أثر الخطاب الثابت به، كالواجب، والحرام، والصِّحَّة، والفساد، وجميع المسببات الشرعية عن الأسباب الشرعية".
(٣) شرح مختصر الروضة ١/ ٢٥٥، الأصول من علم الأصول ١٢.
(٤) شرح الكوكب المنير ١/ ٣٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>