للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مجلس آخر، ومن بذل منهما اليمين قُبِلَ منه (١).

وعلى كل فالعمل بأيٍّ من القولين - صرف الخصمين أَوْ القضاء على المدعي بالنكول عن اليمين المردودة - حسب الاقتضاء باختلاف الحال في كل قضية؛ لأَنَّ القول الآخر - أَنَّه يقضى على المدعي بنكوله عن اليمين المردودة عند توجهها عليه - له قوة؛ لما في ذلك من فصل النزاع وقطعه، وهو أحد مقاصد القضاء، وعلى ذلك يُعَدُّ المدعي ناكلًا غير مستحق لما ادَّعاه، وإذا كان المدَّعي عينًا أبقيت في يد المدعى عليه، لكن لا يثبت له ملكها بذلك، ويقرر القاضي تَوْصِيف الواقعة برد الدعوى، وهذا من التَوْصِيف السلبي.

سابعًا: اللعان:

اختلف في أيمان اللعان على أربعة أقوال، هي:

(أ) أَنَّه شهادة، وبذلك قال أبو حنيفة (٢) (ت: ١٥٠ هـ)، وهي إحدى الروايتين عند الحنابلة (٣)؛ لأَنَّ الله سماه شهادة.

(ب) أَنَّه يمين، وهذا مذهب المالكية (٤)، وقول الشافعي (٥)


(١) العمدة مع العدة ٦٢٥، الهداية لأبي الخطاب ٢/ ١٢٨.
(٢) روضة القضاة ٣/ ١٠٣٢.
(٣) الإِنصاف ٩/ ٢٣٩.
(٤) أحكام القرآن لابن العربي ٣/ ٣٥٣.
(٥) الحاوي ١١/ ٨، ١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>