للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دون الوجه الممنوع، وذلك كالخليفة يشتري شيئًا ويدفع ثمنه من بيت المال، ويدعيه ورثته ملكًا خاصًا لمورثهم لاقتسامه بينهم، فيكون ذلك الشيء لبيت المال؛ لأنَّه وإن احتمل أَنْ يكون الشراء لنفسه أَوْ للمسلمين إلَّا أَنَ تصرفه يُحمل على الجائز المشروع وهو شراؤه للمسلمين دون المحرَّم الممنوع وهو شراؤه لنفسه من بيت المال (١).

[٢ - حمله على نية المكلف وتعيينه]

فمن المجمل ما يكون بيانه من جهة المكلف نفسه، فيُرجع في تفسيره إلى نيته وتعيينه بقوله أَوْ فعله، وذلك إذا كان لا يُعرف إلَّا من جهته.

ومن ذلك: كنايات الطلاق والقذف، فالقول قول المطلِّق والقاذف في تفسيرها حسب نيته ما لم يعارض ذلك قرينة قوية، كأَنْ يكون الطلاق بالكناية حال الخصومة أَوْ الغضب، أَوْ تسأله طلاقها، أَوْ يصاحب كناية القذف قرينةٌ تفسره فيعمل بها (٢).

ومن ذلك: من أتى بإحدى كنايات الوقف وقال: أردت بها الوقف لزمه، وإن نفى إرادة الوقف قُبِل قوله (٣).


(١) الاختيارات الفقهية ١٩٩، ٢٠٠.
(٢) منار السبيل ٢/ ٢٤٠، ٢٤١، ٣٧٦.
(٣) الكشاف ٤/ ٢٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>