للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحدة، ثم تستثنى منها ما في ملابسته مشقة شديدة، أَو مفسدة تربي على تلك المصالح، وهكذا في دفع المفاسد، وذلك جارٍ في العبادات، والمعاوضات، وسائر التصرفات، ويعبر عنه بما خالف القياس، وحقيقته الاستثناء من ذلك المخالف لمقتضٍ شرعي أكمل وأخص؛ ولذا جازت الجعالة مع جهالة العمل، وجاز السلم مع انعدام السلعة، وجازت العرايا لمن احتاج للرطب، فعلى المخرج على الأصول والقواعد والفروع مراعاة ذلك جميعه (١).

[القاعدة الثانية: مراعاة الفروق عند التخريج.]

إنَّ الفرع قد يختص بفرق أَوْ عارض يوجب عدم إلحاق هذا الفرع به، فلا يدخل تحته بل تحت أصل آخر، فعلى المُخَرِّج أَنْ يلحظ ذلك، فلا يَصِحُّ تخريج فرع على فرع مع قيام الفارق بينهما، يقول القرافي (ت: ٦٨٤ هـ): "لا يجوز له أَنْ يخرج على مقاصد إمامه فرعًا على فرعٍ نَصَّ عليه إمامه مع قيام الفارق بينهما" (٢)، فتفارق الفرعين في بعض الأوصاف قد يوجب مفارقتهما في الحكم وإن تساويا في الظاهر.


(١) القواعد الكبرى الفقهية ٣/ ٢٠٨، قواعد الأحكام ٢/ ١٦١، الإِحكام للقرافي ١٢٠، المدخل لابن بدران ٤١٣، الفروق ٢/ ١٠٧، وانظر أمثلة كثيرة لذلك في قواعد الأحكام [مرجع سابق].
(٢) الفروق ٢/ ١٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>