للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإِجارة، أَوْ الرهن، ويذكره الفقهاء من باب ذكر حكمة التشريع في هذا الباب أَوْ ذاك، وقد اعتنى الشيخ علي الجرجاوي (ت: ١٣٤٠ هـ) في كتابه: "حكمة التشريع وفلسفته"، والشيخ ابن عاشور (ت: ١٣٩٣ هـ) في كتابه: "مقاصد الشريعة" بذكر جملة من ذلك (١).

٣ - المقاصد الجزئية: هي مقصد الشرع في كل حكم جزئي كلي، من إيجاب، أَوْ تحريم، أَوْ ندب، أَوْ كراهة، أَوْ إباحة، وهي المعنية بحكمة التشريع، وذلك كالمشقة التي شرع القصر والإِفطار لأجلها، وقد اعتنى الشيخ شاه ولي الله الدهلوي (ت: ١١٧٦ هـ) بذكر جملة من ذلك في كتابه: "حجة الله البالغة".

التقسيم الثاني: أقسام مقاصد الشريعة من جهة كونها ضرورية أَوْ حاجية أَوْ تحسينية:

وتنقسم من هذه الجهة ثلاثة أقسام، هي (٢): ضرورية،

وحاجية، وتحسينية، وبيانها بإيجاز فيما يلي:

١ - المقاصد الضرورية: هي المصالح التي لا بُدَّ منها في قيام الدين والدنيا، من حفظ الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال، سواء في جانب الوجود أَمْ العدم، وقد شرع الإِسلام لكل


(١) انظر ما ذكره ابن عاشور في كتابه: مقاصد الشريعة ١٤٣ - ٢٠٧.
(٢) الموافقات ٢/ ٨، شرح الكوكب المنير ٤/ ٧٢٧، الإِيضاح ١٧٧، التشريع الجنائي ١/ ٢٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>