وهكذا من فرط في حفظ دابته كان ضامنًا، وكل ذلك في أحوال وبشروط مقررة، وهكذا السيول ونحوها لها أحكام فقهية تتعلق بوضع الجوائح.
ولذا صَحَّ ما تقدم من أَنَّ كل الأحداث والأحوال وقائع فقهية محكوم عليها بالشرع إذا اتصلت بالمكلف فعلًا وتركًا.
القسم الثاني: الواقعة الفَتْوِيَّة.
والمراد بها: الحادثة تقعُ يُستفتى فيها.
فهذا حدثت واقعة معينة واستفتي فيها الفقيه كان نظره في صورة جزئية يقوم بتنزيل الحكم الكلي الفقهي عليها، مراعيًا المسؤول عنه، وأحوال الواقعة، ويقتصر جوابه عليها؛ ذلك لأَنه يقرر بأَنَّ حكم الله في هذه الواقعة كذا، فهي أخص من الواقعة الفقهية؛ فالفقيه في الواقعة الفقهية لا يقول في هذه الواقعة، بل في الواقعة الفلانية، بخلاف المفتي، فإنَّ فتواه على واقعة بعينها مراعى فيها شخص المستفتي وظروف وأحوال الواقعة.
فخاصية المفتي تنزيل الحكم الكلي على المحل الجزئي، والفقيه المطلق لا يقرر حكمًا لواقعة معينة، بل للواقعة الفلانية مطلقًا (١).