للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو محرم، فهو مخير بين ثلاثة أمور، هي: صيام ثلاثة أيام، أَوْ إطعام ستة مساكين، أَوْ ذبح شاة (١).

ومثال ذلك في المعاملات: مَنْ بنى أَوْ غرس في أرض غيره خطأً فالراجح أَنَّ البناء يقدر بقيمة، كما تقدر الأرض بقيمة، ويخير رب الأرض إما بتملّك البناء بقيمته، أَوْ أخذ قيمة أرضه وتكون ملكًا لصاحب البناء (٢)، وهكذا الخيار في عيب المبيع بين رده أَوْ أرش نقصه مع إمساكه (٣).

ومثال ما جمع فيه بين التسوية والترتيب: الحنث في اليمين؛ فإنَّه يوجب الكفارة فيها على التساوي: إطعام عشرة مساكين، أَوْ كسوتهم، أَوْ عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام (٤).

خامسًا: أنواع الواقعة الفقهية من جهة القصد:

وهي من هذه الجهة نوعان، هما (٥):

[١ - واقعة قصدية]

وهي ما يعتبر لها قصد المكلف وعلمه، وذلك كالجنايات التي


(١) انظر ذلك في: شرح المنتهى ٢/ ٣٤، الروض المربع ٤/ ٤٦.
(٢) قواعد ابن رجب ١٤٨.
(٣) الكشاف ٣/ ٢١٨.
(٤) شرح المنتهى ٣/ ٤٢٧، الروض المربع ٧/ ٤٧٧.
(٥) قواعد الأحكام ٢/ ١٢٠، شرح مختصر الروضة ١/ ٤١٧، السبب عند الأصوليين ١/ ١٣٣، ٣٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>