للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن وكّل شخصًا في شراء سيارة حمراء، فاشترى له بيضاء- لم تلزم الموكّل إلَّا برضاه بها.

ولو تكرر من رجل الإِقرار لآخر بألف في وقتين مختلفين، ولم يوجد ما يقتضي التَّعَدُّد، وقيّد أحدهما بأَنَّه قرض، فهما ألف واحد عن القرض؛ حملًا للمطلق على المقيد (١).

[مقيدات المطلق في لفظ المكلف]

المطلق يجري تقييده باللفظ نَصًّا أَوْ بالدلالة، فيعمل في التقييد باللفظ نَصًّا أَوْ دلالة من قرائن حالية، أَوْ مقالية، أَوْ عرفية، وغيرها، وأبرز المقيدات ما يلي:

١ - النَّصّ الصادر من المكلف:

والمراد به: اللفظ الدال على القيد، كما لو قيده بصفة: كثوب هرري، أَوْ حال: كدخلت راكبًا، أَوْ إضافة: كاشترِ لي فرس زيد، أَوْ نهي: كلا تَبِعْ سيارتي في سوق كذا، أَوْ شرط: كالبيع المعلق، كبعتك هذا الثوب إن رضي زيد (٢)، أَوْ الاستثناء إذا كان متصلًا، ومنه


(١) شرح المنتهى ٣/ ٥٤٣، ٥٨٦، الكشاف ٦/ ٤٧٦، المدخل الفقهي للزرقاء ٢/ ١٠٠٥، الوجيز للبورنو ١٩٥.
(٢) البيع المعلق مختلف فيه، واختار الجواز ابن تَيْمِيَّةَ [الروض المربع حاشية ابن قاسم ٤/ ٤٠٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>