للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العرف (١)، وهكذا صانعٌ نصب نفسه للعمل بأجرة كحلاق، فإنَّه مع السكوت عن المعاقدة على الأجرة له أجرةُ المثل حسب العرف (٢).

[٣ - دلالة الحال]

والمراد به: القرائن الحالية التي تحفُّ بالسكوت فتقوى جانب إعماله على إهماله.

فإذا سكت المكلف عند تصرف ونحوه، وقامت القرينة على دلالة السكوت على إرادة الساكت بموافقة ورضًا على ذلك الأمر اعتبرنا السكوت دالًّا على الرضا والموافقة على المسكوت عنه؛ لأَنَّ الحال اقتضى نطقه فسكت من غير مسوغ (٣)، ولذلك أمثلة منها:

(أ) إذا باع رجل دارًا أَوْ متاعًا بحضور آخر، فبعث البائع هذا الحاضر إلى المشتري ليقتضي الثمن منه، فذهب واقتضاه، فلا تسمع بعد دعواه على المشتري ملك المبيع لنفسه؛ لأَنَّه يصير مجيزًا للبيع بالسكوت مع تقاضي الثمن، ذكره الحنفية (٤).

ويقوى عندي أَنَّ سكوت الحاضر عن الاعتراض على البيع ولو


(١) أشباه ابن نجيم ١٠٤، الوجيز للبورنو ١٨٠، حاشية ابن قاسم على الروض ٣/ ٥٣٣، ٥٣٤.
(٢) أشباه ابن نجيم ٩٩، الكشاف ٣/ ٥٥٥.
(٣) المدخل الفقهي للزرقاء ١/ ٣٢٩، ٣٣٣.
(٤) معين الحكام للطرابلسي ١٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>