للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تزوجها بلا شهود أَوْ بلا ولي؛ لأَنَّ النكاح مختلف فيه، كما يسقط عنه التعزير في مثل من شهد عليه شاهدان بشرب المسكر ثم رجعا ولا قرينة على الشرب (١).

ومما تجدر الإشارة إليه أَنَّ التعزير لا يسقط بالشبهة، بل يثبت معها (٢)، لكن ثم مبدأ آخر يطبق على عقوبة التعزير، وهو أَنَّ العفو عن العقوبة مقدَّم على إثباتها، وذلك إذا قام مقتضيه، كأَنْ تكون البينات غير كافية في إيجاب التعزير ونحو ذلك فإنّه لا عقوبة إلَّا بحجة (٣)؛ يقول ابن تَيْمِيَّةَ (ت: ٧٢٨ هـ): "فإذا دار الأمر بين أَنْ يخطئ فيعاقب بريئًا، أَوْ يخطئ فيعفو عن مذنب كان هذا الخطأ خير الخطأين، أَمَّا إذا حصل عنده علم أَنّه لم يعاقب إلَّا مذنبًا فإنَّه لا يندم، ولا يكون فيه خطأ" (٤).

القصاص يُدرأُ بالشبهة كالحدود:

القصاص يدرأ بالشبهة كالحدود، سواء كانت الشبهة في الفاعل، كمن قتل قاتل مورثه وقد عفا أحد الورثة وهو لا يعلم بالعفو، فلا قصاص عليه، أَمْ كانت الشبهة في المحل، وذلك كأَنْ


(١) التشريع الجنائي ١/ ٢١٤.
(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم ١٣٠، والأشباه والنظائر للسيوطي ١٢٣، التشريع الجنائي ١/ ٢١٦.
(٣) إعلام الموقعين ٢/ ١١٩.
(٤) مجموع الفتاوى ١٥/ ٣٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>