للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - عن عائشة -رضي الله عنها- أَنّها قالت: "ما خير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أمرين إلَّا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثمًا" (١).

٢ - وعن عائشة -رضي الله عنها-: "أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يحب ما خفف عن أمته" (٢).

القول الثالث: أَنّه يجب على المقلد الترجيح بين المذاهب باتباع الدليل أَوْ أعلم المفتين، وليس له التخيير بين الأقوال.

وبذلك قال الشاطبي (٣) (ت: ٧٩٠ هـ)، وابن تَيْمِيَّةَ (٤) (ت: ٧٢٨ هـ)، وتلميذه ابن القَيِّمِ (٥) (ت: ٧٥١ هـ).

واستدلوا بعدة أدلة سبق ذكرها في منع الأخذ بالقول المرجوح (٦).

[الترجيح]

الذي يظهر لي منع العَامِّيّ من تتبع الرخص والأخذ بها بنفسه؛ لأَنَّ فرض العَامِّيّ التقليدُ، وخروجه عنه تشهٍّ واتباعٌ للهوى (٧).


(١) متفق عليه، فقد رواه البخاري (الفتح ٦/ ٥٦٦)، وهو برقم ٣٥٦٠، كما رواه مسلم ٤/ ١٨١٣، وهو برقم ٢٣٢٧.
(٢) رواه البخاري (الفتح ٢/ ٦٤)، وهو برقم ٥٩٠.
(٣) الموافقات ٤/ ١٣٢، ١٣٥، ١٤٢، ١٤٧.
(٤) السياسة الشرعية ١٣٦.
(٥) إعلام الموقعين ٤/ ٢٣٧.
(٦) انظرها في المطلب الأول من هذا المبحث.
(٧) جامع بيان العلم وفضله ٢/ ١٨٩، روضة الناظر ٣/ ١٠١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>