للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدلوا بما يلي (١):

١ - قوله- تعالى-: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: ٥٩].

فقد أمر الله بالرد إلى الدليل، والأخذ بالأرجح دليلًا، لا إلى الأخف والأيسر.

٢ - أَنَّ الأخذ بالأخف والأيسر أخذٌ بالهوى والتشهي.

القول الثاني: جواز الأخذ برخص المذاهب.

وبذلك قال القرافي (ت: ٦٨٤ هـ) من المالكية (٢)، وجمع من الشافعية (٣)، وهو الراجح عند محققي الحنفية، منهم ابن الهمام (ت: ٦٨١ هـ) (٤)، وابن عبد الشكور (ت: ١١٩٩ هـ) (٥)، واختار ذلك المجمع الفقهي بجدة بشروط (٦).

واستدلوا بما يلي (٧):


(١) المراجع السابقة، الضوابط الشرعية في الأخذ بأيسر المذاهب ٢٢.
(٢) نفائس الأصول في شرح المحصول ٩/ ٣٩٦٥.
(٣) البحر المحيط ٦/ ٣٢٤، ٣٢٥، حاشية العطار ٢/ ٤٤٢.
(٤) التقرير والتحبير ٣/ ٣٥١.
(٥) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ٢/ ٦٥٥، ٦٥٦.
(٦) انظر قرار المجمع الفقهي بجدة المنشور على ص ٢١٢ من مجلة البحوث الفقهية المعاصرة عدد ١٩.
(٧) المراجع السابقة، الضوابط الشرعية للأخذ بأيسر المذاهب ٢٢، الفتاوى الصادرة من دار الإفتاء المصرية ٧/ ٢٥٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>