وشرحه [منار السبيل ٢/ ١٨١]- في حديثه عن خيار العيب في النكاح-: "ولا يَصِحُّ الفسخ هنا ... بلا حاكم، فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر، وبعد الدخول أَوْ الخلوة يستقر المسمى، ويرجع على المُغَرِّر، وإن حصلت الفرقة من غير فسخ بموت أَوْ طلاق فلا رجوع؛ لأَنَّ سببه الفسخ ولم يوجد". اهـ، فبناءً على ما سلف فقد أفهمت المدعي بأَنَّه لا يستحق ما ادعاه على المدعى عليه، وحكمت بإخلاء سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى.
وبإعلان الحكم على الطرفين قرر المدعي الاقتناع به، وانتهت الدعوى بذلك.
[الأحكام والضوابط المقررة في هذه القضية]
مما تقرر في هذه الواقعة من ذلك ما يلي:
١ - تَوْصِيف الدعوى بأَنَّها من قبيل مطالبة المدعى عليه بتضمين الغارّ في عيب النكاح بعد الطلاق، ولم يصرح بهذا التَّوْصِيف اكتفاءً بظهوره من الأسباب.
٢ - أَنَّ الوصف المؤثر في الواقعة المتنازع فيها إذا كان معترفًا به فإنَّ القاضي لا يطلب إثباته ولا يوجّه اليمين على نفيه، فقد اعترف المدعي بأنَّه طلق المرأة قبل المطالبة بالفسخ، فكان ذلك كافيًا في ثبوت الواقعة.